الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 189هـ
الأربعاء 26 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 277 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 6/ 2016

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 2075 لسنة 2010؛
وعلى اللائحة المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية للأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم 237 لسنة 2014 بإيقاف منح التراخيص بدور الإيواء (دور الأيتام) لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 24/ 8/ 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2015 باستمرار العمر بقرار الإيقاف رقم 237 لسنة 2014 بإيقاف منح التراخيص بدور الإيواء "دور الأيتام" لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارًا من 24/ 2/ 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم (364) الصادر بتاريخ 31/ 8/ 2015 باستمرار العمل بقرار الإيقاف رقم 92 لسنة 2015 لمنع التراخيص بدور الإيواء "دور الأيتام" لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارًا من 24/ 8/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه علينا مساعد أول الوزير لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 364 لسنة 2015 المشار إليه بإيقاف منح التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام" لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارًا من 24/ 5/ 2016

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر فى الوقائع المصرية.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى