الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 189هـ
الأربعاء 26 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 698 لسنة 2016
بتاريخ 18/ 8/ 2014
بشأن تعديل المادة رقم (59) من النظام الأساسى
لشركة أورينت للتأمين التكافلى - مصر "ش. م. م"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 274 لسنة 2009 بتسجيل شركة المشرق العربى للتأمين التكافلى "ش. م. م" بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين تحت رقم (30)؛
وعلى قرار الهيئة رقم 189 لسنة 2015 بتعديل اسم الشركة ليصبح أورينت للتأمين التكافلى - مصر؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادة رقم (59) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المؤرخة 15/ 8/ 2016 فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة رقم (59) من النظام الأساسى لشركة أورينت للتأمين التكافلى - مصر (ش. م. م) النص التالى:
مادة 59 - فى حالة وجود عجز فى حسابات المشتركين (حملة الوثائق) فإنه يتم تغطيته من حساب الاحتياطى الخاص بذلك وفى حالة عدم كفايته يتم تغطية العجز من خلال قرض حسن من المساهمين، على أن يتم تسويته من صافى الفائض التأمينى فى السنوات المقبلة.
ولمجلس إدارة الشركة الحق فى إعدام كل أو جزء من أى دين على المشتركين (حملة الوثائق) مضى عليه ثلاث سنوات وبشرط أن يكون مثبتًا بدفاتر الشركة كقرض حسن عن خسائر النشاط التأمينى.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة 3 - على الجهة المختصة تنفيذ هذا القرار

رئيس الهيئة
شريف سامى