الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 189هـ
الأربعاء 26 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3393 لسنة 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 24/ 7/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية السلام لتنمية المجتمع بكفر صقر بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية السلام لتنمية المجتمع بكفر صقر بمحافظة الشرقية تحت رقم (3393) اعتبارًا من 24/ 7/ 2016
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 24/ 7/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: حى السلام بكفر صقر بمحافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: تنمية المجتمع المحلى.
النطاق الجغرافى: المركز.
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (5) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.