الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 189هـ
الأربعاء 26 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3394 لسنة 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 24/ 7/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة الإمام أحمد بن حنبل بالعاشر بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة الإمام أحمد بن حنبل بالعاشر بمحافظة الشرقية تحت رقم (3394) اعتبارًا من 24/ 7/ 2016
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 24/ 7/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: المجاورة (63) بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: تنمية المجتمع المحلى.
النطاق الجغرافى: المدينة.
تدار المؤسسة بمجلس أمناء مكون من (3) أعضاء.
السنة المالية للمؤسسة: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة.