الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 189هـ
الأربعاء 26 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر مؤسسة د/ وائل شريف بيومى الخيرية برقم (3798) اعتبارًا من 7/ 8/ 2016
تحريرًا فى 7/ 8/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم المؤسسة: مؤسسة د/ وائل شريف بيومى الخيرية.
ميدان نشاطها: اجتماعى - ثقافى - تعليمى - دينى - صحى - اقتصادى - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الحج والعمرة.
مجلس الأمناء: 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.