الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 189هـ
الأربعاء 26 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2029 لسنة 2016
بتاريخ 11/ 8/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالغربية بتاريخ 11/ 8/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية أغلى وطن للأعمال الخيرية - طنطا أول - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية أغلى وطن للأعمال الخيرية - طنطا أول - محافظة الغربية تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: ش المديرية - عمارة عباد الرحمن.
ميدان العمل:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - رعاية الطفولة والأمومة.
4 - حماية البيئة.
5 - خدمات صحية.
6 - خدمات اقتصادية.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الغربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية رسالة للأعمال الخيرية - طنطا ثانٍ طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ جمال نصار