الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 189هـ
الأربعاء 26 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية رعاية قرية شبرا بابل الخيرية - مركز المحلة الكبرى

مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 14/ 8/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17/ 4/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من بنك مصر - فرع المحلة الكبرى، إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع شبرا بابل؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية رعاية قرية شبرا بابل الخيرية - مركز المحلة الكبرى بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من بنك مصر - فرع المحلة الكبرى، إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع شبرا بابل.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 14/ 8/ 2016

مدير المديرية
أ/ جمال نصار