الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 189هـ
الأربعاء 26 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجهاز تنمية مدينة الشروق

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 6/ 6/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 34 (أربعة وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 6/ 6/ 2016 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجهاز تنمية مدينة الشروق (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1253) بتاريخ 17/ 8/ 2016
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بجهاز تنمية مدينة الشروق.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 34 (أربعة وثلاثون) سهمًا قيمتها 340 جنيهًا (ثلاثمائة وأربعون جنيهًا مصريًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 8194 جنيهًا (ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك التعمير والإسكان ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيدا لمدخرات فى بنك التعمير والإسكان - فرع الشروق بموجب إيصال إيداع نقدى رقم (1000057 - 1007 - 30106) بالحساب رقم (5810 - 7510002 - 1000 - 001) بتاريخ 15/ 8/ 2016
تحريرًا فى 17/ 8/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى