الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر (ب) - السنة التاسعة والخمسون
24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2569 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2589 لسنة 2015 بتشكيل لجنة وزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة فى الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وتعديلاته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون للجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة فى الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2589 لسنة 2015 المشار إليه وتعديلاته التصرف فى أصول الدولة غير المستغلة المملوكة أو الخاضعة لولاية أى من الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة - أيًا كانت طبيعتها - بكافة صور التصرف وذلك وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا بحسب طبيعة كل أصل منها وبعد التنسيق بشأنه مع وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل