الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة التاسعة والخمسون
27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م

قرار مجلس الوزراء
رقم 2532 لسنة 2016

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون قم 87 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1947 لسنة 2014 بشأن تعريفة التغذية الكهربية من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة؛
وعلى ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة والتى سيتم التعاقد عليها فى المرحلة الثانية من نظام تعريفة التغذية وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالجدولين المرفقين وتسرى هذه الأسعار المعدلة اعتبارًا من 28/ 10/ 2016 وبحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية وعام ونصف بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح أو الوصول إلى الحد الأقصى للقدرات التعاقدية الموضحة بالجدولين المرفقين أيهما أقرب ووفقًا للضوابط المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 22 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل