الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة التاسعة والخمسون
27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2385 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 492م2 الكائنة بقرية القايات - الشيخ مسعود - بمركز العدوة - محافظة المنيا بالإيجار الاسمى لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة، لإقامة قصر ثقافة عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 12م.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م ثم أرض فضاء جارى استصدار قرار تخصيص لإقامة مدرسة بطول 12م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م ثم سكن أهالى بطول 41م.
الحد الغربى: طريق أسفلت مدخل القايات العمومى بعرض 13م وبطول 41م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 4 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل