الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة التاسعة والخمسون
27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2386 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 374م2 الكائنة بحوض القطعة الصغرى رقم (17) بالقطاع أرقام (/ A 260 - / A 293 - / 16) بناحية كمشيش التابعة للوحدة المحلية بزرقان - مركز تلا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى الفرعية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 24.05م.
الحد القبلى: بطول 23.50م.
الحد الشرقى: بطول 18.50م.
الحد الغربى: بطول 18.75م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 4 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل