الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة التاسعة والخمسون
27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2387 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1005م2 الكائنة ضمن القطعة رقم 137 بحوض عين العجايزة والعليقة - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح وزارة العدل، لإقامة مجمع محاكم عليها وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: شارع عمومى بعرض 8م بطول 33.5م.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م ثم قطعة أرض فضاء بطول 33.5م.
الحد الشرقى: شارع داخل القطعة بعرض 6م ثم عمارة الإسكان بطول 30م.
الحد الغربى: شارع عمومى بعرض 18م ثم ترعة دفان بطول 30م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 4 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل