الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة التاسعة والخمسون
27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2434 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بجلسته رقم (51)؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 750م2 الكائنة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الصحة، لإقامة توسعات للمركز الإقليمى لخدمات نقل الدم عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م ويحده حرم الطريق.
الحد القبلى: بطول 25م ويحده القطعة رقم 7
الحد الشرقى: بطول 30م ويحده القطعة رقم 10
الحد الغربى: بطول 30م ويحده القطعة رقم 6
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 15 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل