الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة التاسعة والخمسون
27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2492 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يمنح المصاب المدنى/ محمود يوسف مهدى فرج - من محافظة مطروح - معاشًا شهريًا له ولأسرته المكونة من الزوجة/ ريم عبود محمود عبد الله والأبناء (زياد - شهد) مقداره 9 جنيهات (تسعة جنيهات) لإصابته بنسبة عجز (75%) بسب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية اعتبارًا من 2/ 7/ 2013 تاريخ الإصابة، على أن يضاف لقيمة المعاش جميع الزيادات المقررة سنويًا بموجب قوانين زيادة المعاشات التى صدرت اعتبارًا من القانون رقم 44 لسنة 1978 المشار إليه ليصبح قيمة المعاش المقرر بعد التدرج مبلغًا مقداره 1263.03 جنيه (ألف ومائتان وثلاثة وستون جنيهًا وثلاثة قروش).

(المادة الثانية)

يخصم من المعاش المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ما يتقاضاه المستحقون من معاش آخر طبقًا لأى قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 18 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل