الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة التاسعة والخمسون
27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2545 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 6/ 9/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُجدد ندب كل من السادة المستشارين الموضحة أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة تنتهى فى 30/ 9/ 2017 "طول الوقت" وذلك على النحو الآتى:
السيد القاضى/ عبد المجيد محمد إبراهيم النظامى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - رئيسًا للمكتب.
السيد القاضى/ مدبولى حلمى مدبولى كساب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى/ صفوت عبد المنعم محمد أبو الخير، نائب الرئيس بمحكمة استئناف بنى سويف.
السيد القاضى/ أسامة محمد الشاذلى جاد الكريم محمدين، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 24 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل