الوقائع المصرية - العدد 219 - السنة 189هـ
الخميس 27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 815 لسنة 2016
بشأن قيد بعض المنتجين المستوفين
لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة
من السلع الصناعية غير الغذائية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770
لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة
فى 31/ 8/ 2016؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد - بعدد (5) شركات منتجة - فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
قائمة رقم (198)
للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى طبقًا للقرار رقم 770 لسنة 2005
م | الشركة المنتجة والمنشأ |
مصانع الشركة المعتمدة |
المنشأ | الصنف | الماركة | مراكز التوزيع المعتمدة والمنشأ |
|
1 | Philips Lighting B. V هولندا |
Philips Lighting |
هولندا بولندا بلجيكا الصين تايلاند تركيا تونس أمريكا إندونيسيا ليسوتو سنغافورة المكسيك البرازيل فرنسا إنجلترا المجر ماليزيا فلند |
- Luminaires |
Philips | مراكز التوزيع المدرجة بالقرار الوزارى رقم 648 لسنة 2016 قائمة "187" |
|
إضافة: Modular Lighting |
بلجيكا | ||||||
2 | BCBG MAX AZRIA GROUP SAS فرنسا ملحوظة: يتم شحن الرسائل وإصدار مستنداتها من الشركة المنتجة بفرنسا. |
BCBG MAX AZRIA GROUP SAS |
متعدد | ملابس حريمى شنط | BCBG MAXAZRIA | فرنسا | |
3 | INTERSTUHL BÜROMÖBEL GMBH & Co. KG ألمانيا |
INTERSTUHL BÜROMÖBEL GMBH & Co. KG |
ألمانيا | Office Chairs | INTERSTUHL | ألمانيا | |
4 | SCHAEFFER MANUFACTURING COMPANY الولايات المتحدة الأمريكية |
SCHAEFFER MANUFACTURING COMPANY |
الولايات المتحدة الأمريكية |
Lubricants |
SCHAEFFER | الولايات المتحدة الأمريكية |
|
5 | MARMAN AG سويسرا |
- Superb TradingCompany
|
هونج كونج الصين |
ساعات يد |
- Pierre Cardin |
- Mywa |
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 8/ 9/ 2016
وزير التجارة والصناعة مهندس/ طارق قابيل |