الوقائع المصرية - العدد 219 - السنة 189هـ
الخميس 27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1514 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى رقم (14) جلسة 3/ 7/ 2016؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات الصادر برقم (607/ 11) فى 19/ 7/ 2016؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة على الرأى الوارد بالمذكرة المعروضة على السيد الوزير المحافظ من السيد د. المستشار القانونى والذى انتهى إلى:
1 - عدم فرض مقابل تحسين على جميع المبانى الخدمة المملوكة أو الهيئات العامة ومراكز الشباب ودور العبادة المستقلة والجمعيات الخيرية ذات النفع العام.
2 - عدا الجهات الواردة فى المادة الأولى، يكون فرض مقابل التحسينات طبقًا لمسطح الترخيص المفروض البناء عليه وفقًا لشهادة الصلاحية.
3 - بالنسبة للهيئات الخاصة ذات النفع العام (كالأندية الرياضية... إلخ) يكون فرض مقابل التحسينات على مسطح البناء الفعلى دون باقى المساحة وذلك اعتبار أنها غير قابلة للتداول ولا تمارس نشاطًا يستهدف تحقيق الربح، مع عدم جواز الترخيص بالبناء على باقى المسطح إلا بعد سداد باقى مقابل التحسين.
ثانيًا - يُحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

محافظ الإسكندرية
المهندس/ محمد عبد الظاهر