الوقائع المصرية - العدد 219 - السنة 189هـ
الخميس 27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية أمهات التوحد لرعاية التوحد والتنمية برقم (3799) اعتبارًا من 10/ 8/ 2016
تحريرًا فى 10/ 8/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أمهات التوحد لرعاية التوحد والتنمية.
ميدان نشاطها: ثقافى - اجتماعى - صحى - مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة - رعاية الأمومة والطفولة - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.