الوقائع المصرية - العدد 219 - السنة 189هـ
الخميس 27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أبناء الدراكسة للأعمال الخيرية المقيدة برقم (2528) بتاريخ 27/ 7/ 2016 - إدارة منية النصر الاجتماعية - دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 7/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات ومساعدات اجتماعية وثقافية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة وذوى الاحتياجات الخاصة - خدمات صحية وتعليمية وحرفية وحماية المستهلك.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الإدارة: 7 (سبعة) عضوًا.
4 - الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا سنويًا.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى جمعية أصدقاء المرضى بالدراكسة - المقيدة برقم 1718 لسنة 2009