الوقائع المصرية - العدد 219 - السنة 189هـ
الخميس 27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الوئام لرعاية الأطفال والمراهقين المقيدة برقم (2531) بتاريخ 27/ 7/ 2016 - إدارة بلقاس الاجتماعية - دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 7/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: أنشطة تعليمية - حقوق الإنسان - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات صحية - رعاية اجتماعية - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الإدارة: 9 (خمسة) أعضاء.
4 - الاشتراك السنوى: 10 (عشرة) جنيهات سنويًا.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.