الجريدة الرسمية - العدد 39 (تابع) - السنة التاسعة والخمسون
27 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2600 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987 بشأن الأعياد التى تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تكون إجازة رأس السنة الهجرية فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يوم الأول من المحرم سنة 1437 هجرية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل