الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة التاسعة والخمسون
7 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 432 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها؛
وعلى قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك/ تقرير حق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء؛
وعلى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على معاملة جلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بتملك كامل أرض ومبانى الفيلات أرقام (C، E2، B2/ 70) بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ - جنوب سيناء بغرض الإقامة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى