الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة التاسعة والخمسون
7 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 437 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس التأديب الأعلى الصادر بجلسة 29/ 8/ 2016 فى الطعن رقم 14 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ أحمد طلعت محمد عبد المقصود - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة الصحة والسكان، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى