الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة التاسعة والخمسون
7 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2437 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 858م2 بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية التنظيم والإدارة، لإقامة مبنى للمديرية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع مطلع المحمودية بطول 16.73م.
الحد القبلى: إدارة الحماية المدنية بطول 3.70م.
الحد الشرقى: أرض فضاء مكونة من خطين من بحرى لقبلى بميل لشرق 27.18م ثم يقبل بميل لغرب 33م.
الحد الغربى: سور محجر حمادة رشوان مكون من ثلاثة خطوط من قبلى لبحرى 33م ثم يبحر بميل لغرب 6.6م ثم يبحر 18.2م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 15 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل