الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة التاسعة والخمسون
7 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2438 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 602م2 بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد بحى عاطف السادات عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع 10م بطول 28م.
الحد القبلى: فضاء بطول 28م.
الحد الشرقى: شارع 12م بطول 20م.
الحد الغربى: فضاء بطول 23م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 15 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل