الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة التاسعة والخمسون
7 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2439 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بجلسته رقم (52)؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 40م × 40م الكائنة بشارع أسيوط بمدينة العريش - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مصلحة الضرائب بوزارة المالية، لإقامة منطقة للضرائب العامة بشمال سيناء ومأمورية ضرائب، ومركز تدريب ضريبى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: شارع 10م بطول 40م.
الحد القبلى: شارع 10م بطول 40م.
الحد الشرقى: شارع 10م بطول 40م.
الحد الغربى: شارع 12م بطول 40م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 15 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل