الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة التاسعة والخمسون
12 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 444 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته 24/ 8/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرقى السيدة الأستاذة/ ماريان مجدى راغب قلدس - رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب) - إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ )، على أن يكون ترتيبها فى هذه الدرجة لاحقًا للسيد الأستاذ/ إسلام أحمد عبد المقصود جاب الله، وسابقًا للسيد الأستاذ/ هيثم عاطف عبد الفتاح عبد المعبود عبد الرحمن "وذلك على سبيل التذكار"

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى