الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة التاسعة والخمسون
12 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 445 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته 24/ 8/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تعيين السيدة الأستاذة/ سارة عبد العظيم حمودة عبد الرحيم فى وظيفة معاون نيابة إدارية، على أن يكون ترتيبها تاليًا للأستاذة/ إيمان سيد إبراهيم سيد درويش وسابقًا للأستاذة/ رانيا عبد الخالق عثمان السبع (معاونى النيابة الإدارية).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى