الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة التاسعة والخمسون
12 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 452 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بتاريخ 30/ 8/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من السادة الوكلاء العامين الأُوَل الآتية أسماؤهم بعد:
1 - هشام محمد نزيه اليمانى السكرى.
2 - أشرف أبو السادات بدير أبو المجد.
3 - إبتهال فاروق أحمد زاهر.
4 - شيرين محمد عبد المحسن العديسى.
5 - معالى عبد اللطيف محمود سالم.
6 - محمد عبد الخالق لطفى عبد الحليم.
7 - محمد أحمد محمد محمد عيسى.
8 - ياسر محمد رشوان بريشة.
9 - عمر محمد عبد اللطيف مرسى.
10 - هانى محمد أحمد عبد الله.
11 - نيفين رضوان إبراهيم رضوان.
12 - أحمد عبد العزيز محمد عبد الله هرماس.
13 - أحمد السيد السيد محمد خليفة.
14 - محمد حسن محمد نور الدين.
15 - أحمد عبد السلام أحمد محمد شريف.
16 - شيرين عبد الله محمود ندا.
17 - إسلام إبراهيم السيد نصير.
18 - تامر جلال محمد السيد صلاح.
19 - حاسم عبد الباسط إلياس خطاب.
20 - رشا عزيزة محمود زكى عثمان.
21 - راندا محمود محمد محمود حبيب.
22 - محمد زيد أحمد داود.
23 - الزهراء أحمد كمال حسن خالد.
24 - رانيا جلال حسن الأبرق.
25 - محمد محمد على على الشبرينى.
26 - عمرو على عبد القادر الخرجاوى.
27 - شيرين عبد المنعم أحمد قمر.
28 - حسام محمد الطاهر عبده مراد.
29 - هانى أحمد حسن حسن على.
30 - خالد عبد الفتاح سيد سعد سرور.
31 - نبيل محمد فهمى عبد الدايم.
32 - محمد أحمد أمين إسماعيل معبد.
33 - محمود على محمد على محمد السقا.
34 - نيفين محمد طلعت محمود الديب.
35 - أحمد حسن إمام على العراقى.
36 - غالب محى الدين عباس سليمان.
37 - محمد قنديل محمد قنديل.
38 - حسن علاء الدين حسن حلمى السركى.
39 - هيام عبد الجواد إبراهيم حميدة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من 30/ 8/ 2016
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1438هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى