الوقائع المصرية - العدد 232 - السنة 190هـ
الاثنين 16 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 483 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 7/ 2016
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى المعدل لقطعة الأرض رقم (13) بمساحة 45353.03م2
السابق اعتماد تقسيمها بتاريخ 12/ 2/ 2009
واعتماد مخططها العام بتاريخ 14/ 6/ 2010
والمخصصة لجمعية الكناريا للإسكان التعاونى بمدينة الخمائل
(المملوكة لجهاز مشروعات وزارة الداخلية)
والواقعة على حد الكردون الشرقى لمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهورى رقم (397) بتاريخ 22/ 9/ 1991 بتخصيص أرض مدينة الخمائل من أراضى مدينة 6 أكتوبر لوزارة الداخلية؛
وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 26/ 7/ 2005 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف أول), وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد) (طرف ثانٍ) وذلك فيما يخص تصميم وإنشاء وتنفيذ خطط لتغذية المياه لمدينة الخمائل وذلك رغبةً من الجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد) فى توصيل المياه المرشحة إلى مشروع مدينة الخمائل بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتحمل الصندوق (الطرف الثانى) كافة الأعباء المالية طبقًا للقواعد المنظمة، وذلك طبقًا لما ورد بتمهيد الاتفاق المنوه عنه؛
وعلى كتاب قطاع الشئون الفنية بالهيئة رقم (1274) بتاريخ 12/ 2/ 2009 موجهًا لجمعية الكناريا للإسكان التعاونى ومرسلاً صورته لجهاز مدينة 6 أكتوبر متضمنًا موافقة السلطة المختصة على اعتماد التقسيم المقدم من الجمعية لكامل مساحة قطعة الأرض رقم (13) بمساحة 3678417م2 بمدينة الخمائل وذلك لتقسيمها إلى 15 (خمس عشرة) قطعة أرض وكما هو موضح باللوحة المرفقة، وذلك ضمن مخطط مدينة الخمائل (المملوكة لجهاز مشروعات وزارة الداخلية)؛
وعلى اعتماد المخطط العام المعدل لقطعة الأرض المخصصة لمدينة الخمائل الواقعة على حد الكردون الشرقى لمدينة 6 أكتوبر بمساحة إجمالية 1238.7 فدان الصادر برقم (5972) بتاريخ 14/ 6/ 2010؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جمعية الكناريا للإسكان التعاونى رقم (13529) المؤرخ 12/ 2/ 2014 والموجه لرئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر والمتضمن إلغاء قرار تخصيص أرض المشروع لبعض أعضاء الجمعية وسحب كامل المساحة من يد المنتفعين به ووضعها تحت حيازة الجمعية بناءً على قرار لجنة التنسيق بالاتحاد التعاونى للإسكان المركزى؛
وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالهيئة بالجلسة رقم (3) لشهر نوفمبر لسنة 2014 بتاريخ 13/ 11/ 2014 - محضر رقم (19) - بالموافقة على الطلب المقدم من السيد اللواء المدير التنفيذى لصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية لتعميم الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات المطبقة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجميع مراحل مشروع الخمائل بمدينة 6 أكتوبر أسوة بما اتبع بالمخطط العام المعتمد للمرحلة الثالثة (ب) بذات المشروع، مع استثناء منطقة الخدمات المركزية الغربية بارتفاع (أرضى + دور) فقط للمبانى الخدمية بالمشاريع الاستثمارية طبقًا للمخطط العام المعد لكامل المشروع فى 25/ 2/ 2010، وذلك طبقًا للاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة لهيئة عمليات القوات المسلحة وفقًا للبروتوكول الموقع بين الهيئة والصندوق وذلك بما لا يتعدى مقننات المياه المصرح بها للمشروع طبقًا للبروتوكول الموقع فى 26/ 7/ 2007 بين الهيئة والصندوق (المنوه عنه بعاليه)، وفى حالة تأثير زيادة الدور الإضافى للخدمات على معدلات استهلاك المياه يتم العرض على اللجنة المختصة للمرافق لدراسة الأعباء المترتبة نتيجة زيادة الدور؛
وعلى الطلب المقدم من المكتب الاستشارى - مكتب كونسبت للعمارة والتخطيط (د. م/ حسن الزملى) مفوضًا عن جمعية الكناريا للإسكان التعاونى (مختومة بخاتم الاستشارى والجمعية) الواردة برقم (46253) بتاريخ 14/ 2/ 2016 وذلك للموافقة على الآتى:
أولاً - إضافة نشاط تجارى باشتراطات بنائية خاصة فى ضوء النسب المسموح بها لمناطق الخدمات بالمشروع وذلك لاستغلال فروق المناسيب بالموقع وذلك نظرًا للتباين الشديد فى منسوب الأرض الطبيعية وطبقًا للموضح تفصيلاً بطلب سيادته، والمرفق به لوحة مبينًا عليها المناسيب بالموقع (مختومة بخاتم الاستشارى والجمعية وعلى مسئولية الاستشارى) طبقًا للتالى:
نوع النشاط المطلوب: محلات تجارية متصلة، على أن يتم تطبيق قاعدة الحجوم طبقًا للجدول التالى:

الاشتراطات البنائية للخدمات التجارية
طبقًا للقواعد المتبعة بالهيئة
الاشتراطات البنائية المطلوبة للنشاط التجارى
بما يحقق استغلال فروق المناسيب بالموقع
النسبة البنائية - (30%) النسبة البنائية - لا تزيد عن (55%)
الارتفاع - أرضى + دورين الارتفاع - أرضى كامل و(75%) من مساحة الدور الأول فقط مع إلغاء الدور الثانى،
على أن يتم تقديم تعهد بعدم استغلال باقى مساحة الدور الأول فى أى أنشطة
الردود - 6م من جميع الجهات الردود - مصمت أمامى ومن جانب واحد (فرق منسوب، خلفى 6م والجانب الآخر 4م)
المسافة بين مناطق الخدمات والإسكان -
لا تقل عن 6م
المسافة بين مناطق الخدمات والإسكان - يتم استغلال فرق المنسوب
(الموضح باللوحة المرفقة) كفاصل بين مناطق الخدمات والإسكان
دون الحاجة إلى وجود فاصل أو مسافة أفقية
معامل إشغال - (30% × 1 دور أرضى) + (35% × دورين متكررين) - 1
بحساب بروزات فى الأدوار المتكررة
بحد أقصى (5%) مغلق
معامل إشغال - (55% × 1 دور أرضى) + (60% × 0.75 دور أول) - 1
بحساب بروزات فى الأدوار المتكررة
بحد أقصى (5%) مغلق

على أن يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للمعدلات المعمول بها بالهيئة لمناطق الخدمات عاليه داخل حدود قطعة الأرض وكذا موازٍ للطريق المواجه للقطعة.
ثانيًا - الموافقة على طلب تعديل المخطط العام للمشروع طبقًا للوحة المرفقة فى ضوء اشتراطات مناطق الخدمات التجارية المطلوبة والموضحة بعاليه (حال الموافقة)، والاشتراطات المعمول بها بالهيئة لمناطق الإسكان؛
وعلى كتاب المكتب الاستشارى/ مكتب كونسبت للعمارة والتخطيط (د. م/ حسن الزملى) مفوضًا عن جمعية الكناريا للإسكان التعاونى (مختومًا بخاتم الاستشارى والجمعية) الوارد برقم (46960) بتاريخ 8/ 5/ 2016 إلحاقًا إلى كتابه السابق والمتضمن أن مساحة المشروع تبلغ 45353.03م2 مقيسة من محاور الطرق المحيطة وأنها المساحة التى تم إعداد ميزانية استعمالات الأراضى لكامل المشروع على أساسها بالمخطط التفصيلى المعدل المطلوب اعتماده، وذلك تأسيسًا بالقواعد المتبعة بالهيئة فيما يخص احتساب مساحات المشروعات العمرانية المختلفة ذلك المساحة الأكبر من 5 أفدنة وأن يتم احتسابها من محاور الطرق المحيطة وطبقًا للموضح بكتاب سيادتهم؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر برقم (12381) بتاريخ 18/ 5/ 2016 مرفقًا به لوحات المخطط التفصيلى للمشروع عاليه بعد المراجعة والتوقيع؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 13/ 6/ 2016 نظير تعديل المخطط التفصيلى للمشروع عاليه وذلك بموجب شيك بنكى رقم (160021168) بتاريخ 7/ 6/ 2016 على بنك التعمير والإسكان باسم "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (17018) بتاريخ 13/ 7/ 2016 بذات الخصوص والمرفق به تقرير المعاينة بتاريخ 12/ 7/ 2016 والخاص بقطعة الأرض محل الاعتماد والذى يوضح الموقف التنفيذى الحالى والمتضمن أن كافة أراضى منطقة التعديل فضاء فيما عدا قطع الأراضى التالية:
قطعة رقم (12) عبارة عن فيلا أرضى + أول + سور وتشطيب الواجهة.
قطعة رقم (13) عبارة عن قواعد خرسانية.
قطعة رقم (14) عبارة عن فيلا أرضى + أول + سور وتشطيب الواجهة.
قطعة رقم (15) عبارة عن فيلا أرضى + أول + سور وتشطيب الواجهة.
والمرفق به عدد (4) رخص بناء؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة والمشرفة على قطاع التخطيط والمشروعات رقم (29127) المؤرخ فى 17/ 7/ 2016 بشأن الرد على ما ورد بكتاب السيد المستشار القانونى للهيئة رقم (26607) المؤرخ فى 23/ 6/ 2016 من ملاحظات؛
وعلى موافقتنا على المذكرة المعروضة علينا من السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات المؤرخة فى 17/ 7/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد المخطط التفصيلى المعدل لمساحة 10.8 فدان، بما يعادل مساحة 45353.03م2 لقطعة الأرض رقم (13) المخصصة لجمعية الكناريا للإسكان التعاونى والتى هى جزء من مخطط عام لكامل مساحة مدينة الخمائل، وذلك طبقًا للشروط الفنية والضوابط الواردة بمذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات المشار إليها بديباجة هذا القرار وكذا اللوحات المرفقة بها والتى هى جزءً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بسداد المستحقات المالية الناتجة عن زيادة مقننات المرافق عن المصرح بها طبقًا لعقد الاتفاق المؤرخ 26/ 7/ 2005 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف أول)، وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد) (طرف ثانٍ) وذلك فيما يخص تصميم وإنشاء وتنفيذ خطوط لتغذية المياه لمدينة الخمائل وذلك نظير إضافة النشاط التجارى وإعادة تقسيم عدد (10) قطع أراضى فيلات سكنية بارتفاع (أرضى + أول) وتحويلها إلى (20) قطعة أرض عمارات بارتفاع (أرضى + 3 أدوار متكررة) طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالمرافق بالهيئة، وفى حالة عدم الالتزام يعتبر هذا القرار ملغيًا وكأن لم يكن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية الواردة بالمذكرة المعروضة علينا المنوه عنها بعاليه كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة الرابعة من القرار وذلك طبقًا للشروط الفنية والضوابط الواردة بمذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات المشار إليها بديباجة هذا القرار.
مادة 6 - تعتبر الشروط الفنية والضوابط الواردة بمذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات المشار إليها بديباجة هذا القرار وكذا لوحات المخطط التفصيلى المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 7 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى