الوقائع المصرية - العدد 232 - السنة 190هـ
الاثنين 16 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية ممكن للخير لخدمة وتنمية المجتمع بشبرا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2381) اعتبارًا من 16/ 8/ 2016 شبرا شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 16/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) رعاية الأسرة.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) حماية البيئة.
(هـ) حماية المستهلك وحقوق الإنسان.
(و) الأنشطة الصحية.
(ز) أصحاب المعاشات.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(ب) كفالة اليتيم - إقامة معارض للأسر المنتجة.
(جـ) إقامة مراكز خدمات للمرأة العاملة.
(د) ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية.
(هـ) فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(و) فتح فصول تقوية بعد الموافقة.
(ز) إصدار مجلة بعد موافقة الجهات المختصة.
(ح) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
(ط) تيسير الحج والعمرة.
(ى) تنمية الأطفال أصحاب المواهب.
(ك) خدمات للمحافظة على البيئة (نظافة وتشجير).
(ل) قوافل طبية - علاج للمرضى
(م) توعية الجماهير بحقوقهم ومحاربة الفساد.
(ن) خدمات للفئات المحالة للمعاش.
3 - مجلس الإدارة مكون من: أحد عشر عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.