الوقائع المصرية - العدد 232 - السنة 190هـ
الاثنين 16 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أبناء النواوى الخيرية بالشقر بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2382) اعتبارًا من 16/ 8/ 2016 كفر شكر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 16/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) التنمية الاقتصادية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
(د) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(هـ) تنمية المجتمع.
(و) حماية المستهلك وحقوق الإنسان.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) كفالة اليتيم - رعاية المرضى والمحتاجين.
(ب) مساعدة المرأة المعيلة.
(جـ) إنشاء مستوصف خيرى وقوافل طبية.
(د) رحلات ومصايف - رعاية المواهب.
(هـ) إقامة حفلات ومعارض - دور حضانة.
(و) مشروعات صغيرة وكبيرة للشباب.
(ز) تيسير الحج والعمرة - مسابقات دينية.
(ح) إقامة مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.