الوقائع المصرية - العدد 232 - السنة 190هـ
الاثنين 16 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية البسطاء الخيرية لتنمية المجتمع المحلى بشبرا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2383) اعتبارًا من 16/ 8/ 2016 شرق شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 16/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمع المحلى.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) حماية البيئة.
(د) رعاية الأسرة.
(هـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(و) المساعدات الاجتماعية.
(ز) التنمية الاقتصادية.
(ح) حماية المستهلك وحقوق الإنسان.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مساعدات مادية وعينية فى المناسبات.
(ب) توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية.
(جـ) مكاتب توجيه استشارات أسرية.
(د) مراكز الأسر المنتجة.
(هـ) رعاية المرأة المعيلة وقروض ميسرة لها وللشباب.
(و) تيسير الحج والعمرة.
(ز) فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(ح) فصول تقوية - محو الأمية.
(ط) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
(ى) تيسير زواج الفتيات - مرافق عامة.
(ك) إعانة الكوارث.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.