الوقائع المصرية - العدد 232 - السنة 190هـ
الاثنين 16 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية نداء الإسلام بكفر الشوربجى - مركز كفر الزيات
المشهرة تحت رقم 1478 لسنة 2011 (حلاً اختياريًا)

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 30/ 8/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 22/ 8/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم وجود موارد وعدم وجود استعداد لدى أعضائها للعمل على النهوض بها؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية نداء الإسلام بكفر الشوربجى - مركز كفر الزيات، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ كريمة أحمد محمد الهاش - مراجع مالى بإدارة كفر الزيات، وأتعاب المصفى مبلغ 300ج (ثلاثمائة جنيه)، ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بكفر الشوربجى بكفر الزيات طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 30/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ جمال نصار