الوقائع المصرية - العدد 232 - السنة 190هـ
الاثنين 16 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط
قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 794 لسنة 2008
بتاريخ 4/ 5/ 2008

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة فى 12/ 7/ 2009؛

قـرر:

مادة 1 - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية نهضة أسيوط الاجتماعية ببنى محمديات - مركز أبنوب.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو النشر عن هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير عام المديرية
أ/ محمد فؤاد الشندويلى

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - ميدان الخدمات الصحية - ميدان الخدمات الثقافية والتعليمية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والرياضية - ميدان المساعدات الاجتماعية ورعاية المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة - حماية المستهلك.
2 - السنة المالية: من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
3 - تشكيل مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
4 - مركز إدارتها: قرية محمديات - مركز أبنوب.
5 - نطاق عملها: محافظة أسيوط.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.