الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2016م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8245 لسنة 2016
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين
المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية
المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 18/ 8/ 1968 بإنشاء مأموريات للشهر
العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق
ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 10/ 9/ 2016؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُنشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق ضواحى الأقصر - مركز شرطة الأقصر) التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالأقصر ليشمل اختصاصه قسم شرطة بندر الأقصر بحسب مكوناته الإدارية.
(المادة الثانية)
يُعدل اختصاص فرع توثيق الأقصر وذلك بإخراج قسم شرطة بندر الأقصر بمكوناته الإدارية منه.
(المادة الثالثة)
يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 31/ 12/ 2016
صدر فى 29/ 9/ 2016
وزير العدل المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم |