الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8246 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار وزير العدل قم 1628 لسنة 2004 المتضمن إنشاء مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لمركز شرطة مدينة نصر أول والمعمول به اعتبارًا من 3/ 5/ 2004؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 28/ 9/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق نادى مدينة نصر الرياضى" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره بمجمع الصالات - الدور الثانى علوى بشارع المخيم الدائم - متفرع من طريق النصر - قسم شرطة أول مدينة نصر - محافظة القاهرة، ويشمل اختصاصه المكونات الإدارية لنادى مدينة نصر الرياضى - قسم شرطة مدينة نصر أول.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 31/ 12/ 2016
صدر فى 29/ 9/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم