الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8247 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 28/ 9/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع للتوثيق بنادى وادى دجلة الرياضى بمدينة السادس من أكتوبر باسم "فرع توثيق نادى دجلة بالسادس من أكتوبر" - قسم شرطة أول 6 أكتوبر - محافظة الجيزة، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص نوعيًا أو مكانيًا.

(المادة الثانية)

على أن يعمل هذا الفرع يومين فى الأسبوع وهما (السبت والأحد).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 31/ 12/ 2016
صدر فى 29/ 9/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم