الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8248 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه اعتبارًا من 1/ 1/ 1948؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1407 لسنة 1982 بإنشاء شهر وتوثيق المطرية؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 28/ 9/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مدينة السلام) - قسم شرطة السلام أول - محافظة القاهرة، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة، ويشمل اختصاصه المكونات الإدارية للوحدة المحلية لمدينة السلام.

(المادة الثانية)

على أن يعمل هذا الفرع يومين فى الأسبوع وهما (الأربعاء والخميس).

(المادة الثالثة)

يُعدل اختصاص فرع توثيق المطرية بإخراج الوحدة المحلية لمدينة السلام بمكوناتها الإدارية منه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 28/ 12/ 2016
صدر فى 29/ 9/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم