الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2016م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية المعاملة للتنمية برقم (3801) اعتبارًا من 21/ 8/ 2016
تحريرًا فى 21/ 8/ 2016

وكيل المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية المعاملة للتنمية.
ميدان نشاطها: اجتماعى - ثقافى - تعليمى - دينى - رعاية الأسرة والطفولة - اقتصادى - حقوق الإنسان - الحج والعمرة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية تعلموا العلم.