الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2016م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
قرار قم 1507 لسنة 2016
الصادر فى 25/ 8/ 2016

وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 314 لسنة 1993 بشأن المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة لتعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (77) بتاريخ 4/ 4/ 1993؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1537 لسنة 2000 بتاريخ 29/ 10/ 2000 بحل وتصفية الجمعية التعاونية المتخصصة لتنمية الثروة الحيوانية ببندر شربين - مركز شربين - محافظة الدقهلية المعاد شهرها برقم (434) فى 20/ 12/ 1981 وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (2) فى 3/ 1/ 1982 وتم نشره بالعدد رقم (264) فى 18/ 11/ 2000؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 29 لسنة 2010 والذى تم نشره بالعدد رقم (114) بتاريخ 19/ 5/ 2010؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 686 لسنة 2011 والذى تم نشره بالعدد (166) الصادر فى 19/ 7/ 2011؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 7 لسنة 2013 الصادر فى 18/ 2/ 2013 الخاص باستمرار تكليف السيد/ محمود محمد عبد الفتاح عطوة - كاتب أول بإدارة التعاون الزراعى - مركز شربين لاستكمال أعمال التصفية للجمعية لمدة عام ومد مدة التصفية اعتبارًا من 1/ 1/ 2013 حتى 31/ 12/ 2013 والذى تم نشره بالعدد رقم (118) فى 23/ 5/ 2013؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 3 لسنة 2014 والصادر فى 5/ 1/ 2014 والذى تم نشره بالعدد رقم (72) فى 29/ 3/ 2014؛
وعلى الأمر الإدارى رقم 2 لسنة 2015 والصادر فى 20/ 1/ 2015 والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية - العدد (123) بتاريخ 30/ 5/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار تكليف السيد/ محمود محمد عبد الفتاح عطوة - مصفيًا للجمعية التعاونية المتخصصة لتنمية الثروة الحيوانية ببندر شربين - مركز شربين.
مادة 2 - مد مدة التصفية لمدة عامين اعتبارًا من 1/ 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2017
مادة 3 - أجر المصفى 100 جنيه (مائة جنيه).
مادة 4 - ينشر ملخص القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير مديرية الزراعة بالدقهلية
مهندس/ محمد محمد المنسى