الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بكفر الشيخ
الصرف الحقلى
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة - مديرية المساحة بكفر الشيخ أنها ستقوم بعرض الكشوف المشتملة على بيانات ونفقات إنشاء المصارف الحقلية المغطاة بمنطقة صرف الغابات الأولى والمشتملة على بيانات توزيع هذه النفقات على المنتفعين بهذه المنطقة فى المدة 15/ 10/ 2016 إلى 29/ 10/ 2016 بالأماكن التالية:
1 - مقر الجمعية التعاونية الزراعية: جمعيات طيبة (3، 4، 5، 7) وجمعية أم سن - مركز الرياض، وجمعية (5) زمام البنا وعزبها - مركز الحامول، جمعية جرين إصلاح زمام الحلافى - مركز كفر الشيخ، جمعية منشة إصلاح والخمسين ائتمان - ناحية الكفر الشرقى - مركز الحامول، جمعية الوقف إصلاح ناحية أم سن - مركز الرياض، جمعية أم سن - مركز الرياض.
2 - مراكز شرطة: الرياض - كفر الشيخ - الحامول.
ولذوى الشأن الاطلاع على الكشوف المذكورة خلال المدة المحددة، ويمكن لمن شاء التقدم بمعارضة فى قيمة النفقات خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف.
وفى حالة انقضاء مدة العرض والاعتراضات دون تقديم أية معارضات أصبحت البيانات نهائية طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 1984