الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
14 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 472 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون وزير التضامن الاجتماعى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الإنتاجى الخاضعة لأحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 المحرم سنة 1438هـ
            (الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى