الوقائع المصرية - العدد 234 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8250 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 28/ 9/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق وزارة الداخلية) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره بمبنى الإدارة العامة لأمانة وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة - محافظة القاهرة ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه فى دائرة الاختصاص المكانى والنوعى.

(المادة الثانية)

على أن يعمل هذا الفرع يومين فى الأسبوع وهما (السبت والأحد).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 31/ 12/ 2016
صدر فى 29/ 9/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم