الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة التاسعة والخمسون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 453 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 4/ 9/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين كل من السيد/ هانى كمال عبد الواحد إبراهيم - المحامى العام بالنيابة العامة - قاضيًا بمحكمة استئناف بنى سويف، والسيد/ محمد كمال عبد الباقى الخولى - المحامى العام بالنيابة العامة - قاضيًا بمحكمة استئناف المنصورة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1438هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى