الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة التاسعة والخمسون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 460 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1993 باعتبار الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة خليج السويس من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2000 باعتبار بعض الأراضى المملوكة للدولة المحصورة بين فرعى دمياط ورشيد والواقعة بين جنوب محور الطريق الدولى بمسافة خمسة كيلو مترات وحتى ساحل البحر المتوسط شمالاً من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى قرارا رئيس الجمهورية رقما 458 لسنة 1993، 108 لسنة 2000 الصادران باعتبار بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى خليج السويس والساحل الشمالى الأوسط من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تعود الأراضى محل هذين القرارين إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

(المادة الثانية)

لا يخل إلغاء القرارين المشار إليهما فى المادة الأولى بأى من المراكز القانونية القائمة منذ وقت صدورهما وحتى تاريخه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1438هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى