الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة التاسعة والخمسون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2691 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/ 9/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلتزم المحافظات بتحمل تكلفة إعادة الشئ لأصله بالنسبة لمشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى أو فى حالة الضرورة التى يقدرها المحافظ المختص.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل