الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة التاسعة
والخمسون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر (ح) الصادر بتاريخ 10/ 7/ 2016 القانون رقم 37 لسنة 2016 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2016/ 2017 وقد وقعت أخطاء مادية بيانها كالآتى:
م | المادة | الخطأ | الصواب |
1 | الأولى | عبارة "ألف جنيه" والواردة بعد عبارة "فقط وقدره خمسمائة وواحد وعشرون مليونًا ومائة وخمسة". |
آلاف جنيه |
لذا لزم التنويه.