الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 190هـ
الخميس 19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 198 لسنة 2016
بشأن بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الصيدلة بقنا - جامعة جنوب الوادى

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 2015 بإضافة كلية الصيدلة إلى جامعة جنوب الوادى؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1124 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة - جامعة أسيوط (مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا)؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1316 لسنة 2016 بشأن بدء الدراسة بكلية الصيدلة - جامعة جنوب الوادى اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017 وتطبيق اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة - جامعة أسيوط (مرحلة البكالوريوس) على كلية الصيدلة - جامعة جنوب الوادى؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الصيدلة - جامعة جنوب الوادى (الأقسام الآتية):
1 - قسم الصيدلانيات.
2 - قسم العقاقير.
3 - قسم الكيمياء الطبية.
4 - قسم الكيمياء العضوية الصيدلية.
5 - قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.
6 - قسم الصيدلة الصناعية.
7 - قسم الصيدلة الإكلينيكية.
8 - قسم الكيمياء الحيوية.
9 - قسم الميكروبيولوجيا والمناعة.
10 - قسم علم الأدوية والسموم.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 19 من ذى الحجة سنة 1437هـ (الموافق 21/ 9/ 2016م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى